الحر العاملي
349
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 47 ( 2009 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : حلال ولا تزوج إلا بمأمونة ( 1 ) . ( 2010 ) 2 - وسئل عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : لا تزوج إلا بمأمونة أو مسلمة . باب 48 ( 2011 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تكون متعة إلا بأمرين ، أجل مسمى وأجر مسمى .
--> الباب 47 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 6 ( باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة ) . الجديد ، 21 : 24 / 2 ( 26427 ) ، القديم ، 14 : 451 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 454 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 252 / 1086 ، والاستبصار ، 3 : 142 / 512 . في الوسائل : . . . فلا تزوج إلا عفيفة . ( 1 ) وإن كانت غير مأمونة يكره التمتع منها ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 7 ( باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها ) . الجديد ، 21 : 25 / 2 ( 26430 ) ، القديم ، 14 : 452 / 7 . نقله عن الكافي : 5 : 454 / 3 ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 72 / 201 . في الوسائل : عن الرضا عليه السلام ، فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة . وفي الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 6 ، الحديث 3 : عن الرضا عليه السلام : . . . ( إلا بمأمونة ) . وفي تعليقة الوسائل : في المصدر مؤمنة أو مسلمة . وأورد هذا الحديث في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 8 ، الحديث 1 " هكذا : . . . إلا بمؤمنة أو مسلمة . وفي تعليقة الوسائل : في نسخة : بمأمونة ( هامش المخطوط ) . الباب 48 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة ) . الجديد ، 21 / 42 : 1 ( 26483 ) ، القديم ، 14 : 465 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 455 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 262 / 1133 .